مادة madda
FR
الباب الثاني: مهام وواجبات وأجر الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقدين

المادة 11

من مرسوم رقم 2.12.507 يتعلق بوضعية الأطباء وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص المتعاقدين مع وزارة الصحة

ف 1يستفيد الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم من أجرة شهرية إجمالية لا تتعدى سبعة آلاف ومائة وثلاث وأربعون درهما (7143 درهم)، تؤدى عند نهاية الشهر، في حدود إحدى عشر شهرا في السنة.

ف 2وتحتسب هذه الأجرة كما يلي:

  1. –بالنسبة للاستشارات الطبية: أجرة إجمالية محددة في مائتين وستة وثمانين درهما (286 درهم) لكل حصة عمل مدتها أربع ساعات؛
  2. –بالنسبة لأعمال الجراحة: تكون الأجرة الإجمالية جزافية لكل عملية جراحية. تحدد لائحة الأعمال الجراحية المعنية بقرار لوزير الصحة وتحدد كيفيات احتساب أجرة هذه الأعمال بقرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة؛
  3. –بالنسبة لخدمة الحراسة: تطبق الأجرة الإجمالية على كل وحدة للحراسة، طبقا للمبالغ المحددة في التنظيم الجاري به العمل، المطبق على نظرائهم العاملين بوزارة الصحة.

ف 3يستفيد الأطباء وأطباء الأسنان، إن اقتضى الأمر ذلك، من التعويض عن مصاريف التنقل بالمبالغ ووفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.12.507 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مهام وواجبات وأجر الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقدين

المادة 7 – المادة 13
  1. المادة 7يمكن أن يكلف الأطباء أو أطباء الأسنان المتعاقد معهم للقيام بأنشطة مرتبطة بالمهام المسندة لهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات، كما هي مح
  2. المادة 8يجب على الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم مزاولة أنشطتهم داخل المؤسسات الصحية المعينين بها، خلال فترات العمل المنصوص عليها في العقد.
  3. المادة 9يخضع الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم، خلال مدة مزاولتهم بالمؤسسات الصحية العمومية، لسلطة الرئيس المباشر للمؤسسة الصحية ومندوب وزارة الصحة بالعمالة أو الإقل
  4. المادة 10في حالة ارتكاب خطأ جسيم من قبل الطبيب أو طبيب الأسنان المتعاقد معه، يفسخ العقد من قبل الإدارة بدون سابق إشعار، وذلك دون الإخلال بالأحكام التشريعية ذات الصلة الج
  5. المادة 11يستفيد الأطباء وأطباء الأسنان المتعاقد معهم من أجرة شهرية إجمالية لا تتعدى سبعة آلاف ومائة وثلاث وأربعون درهما (7143 درهم)، تؤدى عند نهاية الشهر، في حدود إحدى ع
  6. المادة 12ينسخ هذا المرسوم مقتضيات المرسوم رقم 2.71.641 الصادر في 7 ذي الحجة 1391 (24 يناير 1972) بتحديد النظام الأساسي الخاص بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المتعاقدين
  7. المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإ
فهرس النص كاملا · 13 مادة