مادةmadda
مرسوم رقم 2.12.624

مرسوم رقم 2.12.624 بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية

مرسوم بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية

صيغة محينة بتاريخ 6 دجنبر 2018
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.18.434 صادر في 14 من ربيع الأول 1440 (22 نوفمبر 2018)؛ الجريدة الرسمية عدد 6732 بتاريخ 28 ربيع الأول 1440 (6 ديسمبر 2018)؛ ص 9401.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.33 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) بتحديد اختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 ربيع الأول 1434 (17 يناير 2013)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تحدث لجنة وزارية دائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية تكلف بالتخطيط للعمل الحكومي في ميدان تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وتوجيهه وتنسيقه.

ويعهد إليها بهذه الصفة لا سيما:

  1. –تحديد التوجهات العامة في ميدان تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية؛
  2. –المصادقة على استراتيجية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، المقترحة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية القروية بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية؛
  3. –المصادقة على البرامج السنوية المتعلقة بتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية؛
  4. –المصادقة على التقرير السنوي حول إنجاز البرامج المذكورة؛
  5. –النظر في الإشكالات الناجمة عن تنزيل الاستراتيجية الحكومية في ميدان تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية والبت في شأنها.

المادة الثانية

تتألف اللجنة المذكورة من:

  1. –رئيس الحكومة، رئيسا؛
  2. –وزير الداخلية؛
  3. –وزير الفلاحة والصيد البحري؛
  4. –وزير الاقتصاد والمالية؛
  5. –وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  6. –وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة؛
  7. –وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
  8. –وزير التشغيل والتكوين المهني؛
  9. –وزير التجهيز والنقل؛
  10. –وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛
  11. –وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
  12. –وزير التربية الوطنية؛
  13. –وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
  14. –وزير الصحة؛
  15. –الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة؛
  16. –وزير الصناعة التقليدية.

وتقوم وزارة الفلاحة والصيد البحري بأعمال السكرتارية الدائمة للجنة.

ويمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها كل شخص ترى فائدة في حضوره.

المادة الثالثة

تعقد اللجنة دورة عادية كل سنة، حسب جدول أعمال يقترحه وزير الفلاحة والصيد2 البحري بعد استشارة القطاعات الحكومية المعنية، يوجهه لرئيس الحكومة قصد المصادقة عليه. ويمكن أن تجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.

ويمكن كذلك للجنة أن تحدث لجانا وطنية أو جهوية مختصة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة الرابعة

ينسخ المرسوم رقم 2.98.974 الصادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) بإنشاء المجلس واللجنة الوزاريين الدائمين للتنمية القروية.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع الأول 1434 (8 فبراير 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.