مادة madda
FR

ف 1تتألف اللجنة المذكورة من:

  1. –رئيس الحكومة، رئيسا؛
  2. –وزير الداخلية؛
  3. –وزير الفلاحة والصيد البحري؛
  4. –وزير الاقتصاد والمالية؛
  5. –وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  6. –وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة؛
  7. –وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
  8. –وزير التشغيل والتكوين المهني؛
  9. –وزير التجهيز والنقل؛
  10. –وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛
  11. –وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
  12. –وزير التربية الوطنية؛
  13. –وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
  14. –وزير الصحة؛
  15. –الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة؛
  16. –وزير الصناعة التقليدية.

ف 2وتقوم وزارة الفلاحة والصيد البحري بأعمال السكرتارية الدائمة للجنة.

ف 3ويمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها كل شخص ترى فائدة في حضوره.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.12.624 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.624 بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتحدث لجنة وزارية دائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية تكلف بالتخطيط للعمل الحكومي في ميدان تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وتوجيهه وتنسيقه.
  2. المادة الثانيةتتألف اللجنة المذكورة من:
  3. المادة الثالثةتعقد اللجنة دورة عادية كل سنة، حسب جدول أعمال يقترحه وزير الفلاحة والصيد البحري بعد استشارة القطاعات الحكومية المعنية، يوجهه لرئيس الحكومة قصد المصادقة عليه
  4. المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.98.974 الصادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) بإنشاء المجلس واللجنة الوزاريين الدائمين للتنمية القروية.
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد