المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.12.624 بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية
صيغة محينة بتاريخ 6 دجنبر 2018
ف 1تتألف اللجنة المذكورة من:
- –رئيس الحكومة، رئيسا؛
- –وزير الداخلية؛
- –وزير الفلاحة والصيد البحري؛
- –وزير الاقتصاد والمالية؛
- –وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة؛
- –وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
- –وزير التشغيل والتكوين المهني؛
- –وزير التجهيز والنقل؛
- –وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛
- –وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
- –وزير التربية الوطنية؛
- –وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
- –وزير الصحة؛
- –الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة؛
- –وزير الصناعة التقليدية.
ف 2وتقوم وزارة الفلاحة والصيد البحري بأعمال السكرتارية الدائمة للجنة.
ف 3ويمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها كل شخص ترى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.12.624 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.624 بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدث لجنة وزارية دائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية تكلف بالتخطيط للعمل الحكومي في ميدان تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وتوجيهه وتنسيقه.
- المادة الثانيةتتألف اللجنة المذكورة من:
- المادة الثالثةتعقد اللجنة دورة عادية كل سنة، حسب جدول أعمال يقترحه وزير الفلاحة والصيد البحري بعد استشارة القطاعات الحكومية المعنية، يوجهه لرئيس الحكومة قصد المصادقة عليه
- المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.98.974 الصادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) بإنشاء المجلس واللجنة الوزاريين الدائمين للتنمية القروية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية.