مادة madda
FR

يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.12.624 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.624 بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتحدث لجنة وزارية دائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية تكلف بالتخطيط للعمل الحكومي في ميدان تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وتوجيهه وتنسيقه.
  2. المادة الثانيةتتألف اللجنة المذكورة من:
  3. المادة الثالثةتعقد اللجنة دورة عادية كل سنة، حسب جدول أعمال يقترحه وزير الفلاحة والصيد البحري بعد استشارة القطاعات الحكومية المعنية، يوجهه لرئيس الحكومة قصد المصادقة عليه
  4. المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.98.974 الصادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) بإنشاء المجلس واللجنة الوزاريين الدائمين للتنمية القروية.
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد