المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.12.624 بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية
صيغة محينة بتاريخ 6 دجنبر 2018
يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.12.624 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.624 بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدث لجنة وزارية دائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية تكلف بالتخطيط للعمل الحكومي في ميدان تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وتوجيهه وتنسيقه.
- المادة الثانيةتتألف اللجنة المذكورة من:
- المادة الثالثةتعقد اللجنة دورة عادية كل سنة، حسب جدول أعمال يقترحه وزير الفلاحة والصيد البحري بعد استشارة القطاعات الحكومية المعنية، يوجهه لرئيس الحكومة قصد المصادقة عليه
- المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.98.974 الصادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) بإنشاء المجلس واللجنة الوزاريين الدائمين للتنمية القروية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية.