المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.12.624 بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية
صيغة محينة بتاريخ 6 دجنبر 2018
ف 1تعقد اللجنة دورة عادية كل سنة، حسب جدول أعمال يقترحه وزير الفلاحة والصيد2 البحري بعد استشارة القطاعات الحكومية المعنية، يوجهه لرئيس الحكومة قصد المصادقة عليه. ويمكن أن تجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.
ف 2ويمكن كذلك للجنة أن تحدث لجانا وطنية أو جهوية مختصة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.12.624 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.624 بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدث لجنة وزارية دائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية تكلف بالتخطيط للعمل الحكومي في ميدان تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وتوجيهه وتنسيقه.
- المادة الثانيةتتألف اللجنة المذكورة من:
- المادة الثالثةتعقد اللجنة دورة عادية كل سنة، حسب جدول أعمال يقترحه وزير الفلاحة والصيد البحري بعد استشارة القطاعات الحكومية المعنية، يوجهه لرئيس الحكومة قصد المصادقة عليه
- المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.98.974 الصادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) بإنشاء المجلس واللجنة الوزاريين الدائمين للتنمية القروية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية.