الباب الرابع: تحديد طريقة عمل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنينالفرع الثاني: تعيين الموثقين وإعادة تعيينهم
المادة 46
من مرسوم رقم 2.12.725 بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
ترفق طلبات تعيين المعفين من المباراة بالوثائق التالية:
- –شهادة النجاح في الاختبار المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاه؛
- –شهادة تثبت قضاء فترة التمرين طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاه يسلمها الموثق المشرف على التمرين مصادق عليها من قبل الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين؛
- –استمارة تملأ من طرف طالب التعيين وفق النموذج الذي تعده مديرية الشؤون المدنية؛
- –صورتان شخصيتان؛
- –ظرفان بريديان يحملان الاسم والعنوان الصحيحين للمعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.12.725 — madda.ma
الفرع الثاني: تعيين الموثقين وإعادة تعيينهم
المادة 44 – المادة 49- المادة 44تودع طلبات التعيين وإعادة التعيين بوزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية.
- المادة 45ترفق طلبات تعيين الناجحين في الامتحان المهني بالوثائق التالية:
- المادة 46ترفق طلبات تعيين المعفين من المباراة بالوثائق التالية:
- المادة 47ترفق طلبات إعادة التعيين بالوثائق التالية:
- المادة 48تجري اللجنة بحثا بواسطة النيابة العامة للتأكد من توفر الراغبين في التعيين وإعادة التعيين على الشروط المنصوص عليها قانونا لولوج المهنة.
- المادة 49تبدي اللجنة رأيها في الطلبات طبقا للقانون وعلى ضوء نتائج الأبحاث الإدارية.