الباب الرابع: تحديد طريقة عمل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنينالفرع الثاني: تعيين الموثقين وإعادة تعيينهم
المادة 47
من مرسوم رقم 2.12.725 بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
ترفق طلبات إعادة التعيين بالوثائق التالية:
- –شهادة من رئيس المجلس الجهوي للموثقين تفيد أن المعني بالأمر سبق له أن مارس مهنة التوثيق وانقطع عن الممارسة بسبب لا يمس شرفها لمدة معينة، مصادق عليها من قبل الوكيل العام للملك؛
- –استمارة تملأ من طرف طالب التعيين وفق النموذج الذي تعده مديرية الشؤون المدنية؛
- –صورتان شخصيتان؛
- –ظرفان بريديان يحملان الاسم والعنوان الصحيحين للمعني بالأمر؛
- –شهادة التمرين لمدة سنة إذا تجاوزت مدة الانقطاع عشر سنوات، مسلمة من قبل الموثق المشرف على التمرين ومصادق عليها من قبل رئيس المجلس الجهوي للموثقين والوكيل العام للملك.
طريقة الإحالةالمادة 47 من مرسوم رقم 2.12.725 — madda.ma
الفرع الثاني: تعيين الموثقين وإعادة تعيينهم
المادة 44 – المادة 49- المادة 44تودع طلبات التعيين وإعادة التعيين بوزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية.
- المادة 45ترفق طلبات تعيين الناجحين في الامتحان المهني بالوثائق التالية:
- المادة 46ترفق طلبات تعيين المعفين من المباراة بالوثائق التالية:
- المادة 47ترفق طلبات إعادة التعيين بالوثائق التالية:
- المادة 48تجري اللجنة بحثا بواسطة النيابة العامة للتأكد من توفر الراغبين في التعيين وإعادة التعيين على الشروط المنصوص عليها قانونا لولوج المهنة.
- المادة 49تبدي اللجنة رأيها في الطلبات طبقا للقانون وعلى ضوء نتائج الأبحاث الإدارية.