الباب الأول: مباراة الانخراط في مهنة التوثيق وكيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين ونظام الاختبارات ونظام الامتحان المهنيالفرع الثاني: تكوين اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وكيفية عملها
المادة 5
من مرسوم رقم 2.12.725 بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
ف 1تشرف على مباراة الانخراط في مهنة التوثيق لجنة تتكون من:
- –مدير الشؤون المدنية ممثلا عن وزير العدل والحريات بصفته رئيسا؛
- –مدير الشؤون الجنائية والعفو؛
- –اثنين من الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف؛
- –اثنين من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف؛
- –قاضيين من الدرجة الأولى على الأقل؛
- –رئيس المجلس الوطني للموثقين؛
- –ستة موثقين يقترحهم رئيس المجلس الوطني للموثقين؛
ف 2يعين رئيس وأعضاء اللجنة ونوابهم بقرار لوزير العدل والحريات.
ف 3يمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بالعدد الكافي من القضاة والموثقين إضافة إلى أعضاء اللجنة، للقيام بتصحيح الاختبار الكتابي والإشراف على الاختبار الشفوي، كما يمكن له أن يستعين بالعدد الكافي من الموظفين والموثقين للقيام بالحراسة.
ف 4يقوم رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بالمهام المسندة إلى رئيس المجلس الوطني للموثقين بمقتضى هذه المادة إلى حين انتخابه.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.12.725 — madda.ma
الفرع الثاني: تكوين اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وكيفية عملها
المادة 5 – المادة 7- المادة 5تشرف على مباراة الانخراط في مهنة التوثيق لجنة تتكون من:
- المادة 6تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها بالمكان والتاريخ الذي يحددهما هذا الأخير؛
- المادة 7يعهد إلى رئيس اللجنة بوضع الأسئلة المتعلقة بمواضيع الاختبارين الكتابي والشفوي لمباراة الانخراط في مهنة التوثيق.