الباب الأول: مباراة الانخراط في مهنة التوثيق وكيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين ونظام الاختبارات ونظام الامتحان المهنيالفرع الثالث: كيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين
المادة 8
من مرسوم رقم 2.12.725 بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
يقضي المعفى من مباراة الانخراط في مهنة التوثيق والناجح في الاختبار المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 32.09 فترة تمرين لمدة سنة كاملة بأحد مكاتب التوثيق.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.12.725 — madda.ma
الفرع الثالث: كيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين
المادة 8 – المادة 15- المادة 8يقضي المعفى من مباراة الانخراط في مهنة التوثيق والناجح في الاختبار المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 32.09 فترة تمرين لمدة سنة كاملة بأح
- المادة 9يقضي الناجح في مباراة الانخراط في مهنة التوثيق تحت إشراف ومراقبة معهد التكوين المهني للتوثيق فترة تمرين، وفق ما يلي:
- المادة 10يحمل المترشح الناجح في المباراة أو الاختبار صفة متمرن، ويقيد بسجل للتمرين معد لهذه الغاية يمسك من قبل المجلس الوطني للموثقين.
- المادة 11يحدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مكتب التمرين باقتراح من رئيس المجلس الجهوي للموثقين.
- المادة 12يتعين على الموثق المشرف على التمرين، القيام بتدريب المتمرن تحت إشراف ومراقبة الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، ويرفع تقريرا في نهاية كل سنة إلى م
- المادة 13لا يعتبر المتمرن أجيرا لدى الموثق المشرف على التمرين، غير أنه يستحق تعويضات عن المهام التي يقوم بها.
- المادة 14يجرى التمرين بصفة مستمرة وبدون انقطاع إلى حين النجاح في الامتحان المهني. ولا يجوز للمتمرن الانقطاع عن التمرين دون مبرر مقبول.
- المادة 15يتقيد المتمرن أثناء قضاء فترة التمرين بمكتب الموثق، علاوة على قواعد النزاهة والشرف والاستقامة والأمانة والأخلاق الحميدة، بالالتزامات الضرورية للقيام بمهمته التي