المادة 12
من مرسوم رقم 2.12.725 بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
ف 1يتعين على الموثق المشرف على التمرين، القيام بتدريب المتمرن تحت إشراف ومراقبة الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، ويرفع تقريرا في نهاية كل سنة إلى مدير معهد التكوين المهني للتوثيق، بالنسبة للمتمرنين الناجحين في مباراة الانخراط في مهنة التوثيق، وفي نهاية السنة إلى رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالنسبة للمعفين من المباراة المذكورة.
ف 2يشارك المتمرن تحت مسؤولية الموثق في نشاط المكتب.
ف 3يقوم المتمرن بوجه خاص بمساعدة الموثق في جميع الإجراءات والحضور معه أثناء تلقي العقود وتحريرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامها.
ف 4يحضر المتمرن الندوات العلمية والأيام الدراسية التي تنظمها للمتمرنين، الهيئة الوطنية للموثقين أو المجلس الجهوي للموثقين.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.12.725 — madda.ma
الفرع الثالث: كيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين
المادة 8 – المادة 15- المادة 8يقضي المعفى من مباراة الانخراط في مهنة التوثيق والناجح في الاختبار المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 32.09 فترة تمرين لمدة سنة كاملة بأح
- المادة 9يقضي الناجح في مباراة الانخراط في مهنة التوثيق تحت إشراف ومراقبة معهد التكوين المهني للتوثيق فترة تمرين، وفق ما يلي:
- المادة 10يحمل المترشح الناجح في المباراة أو الاختبار صفة متمرن، ويقيد بسجل للتمرين معد لهذه الغاية يمسك من قبل المجلس الوطني للموثقين.
- المادة 11يحدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مكتب التمرين باقتراح من رئيس المجلس الجهوي للموثقين.
- المادة 12يتعين على الموثق المشرف على التمرين، القيام بتدريب المتمرن تحت إشراف ومراقبة الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، ويرفع تقريرا في نهاية كل سنة إلى م
- المادة 13لا يعتبر المتمرن أجيرا لدى الموثق المشرف على التمرين، غير أنه يستحق تعويضات عن المهام التي يقوم بها.
- المادة 14يجرى التمرين بصفة مستمرة وبدون انقطاع إلى حين النجاح في الامتحان المهني. ولا يجوز للمتمرن الانقطاع عن التمرين دون مبرر مقبول.
- المادة 15يتقيد المتمرن أثناء قضاء فترة التمرين بمكتب الموثق، علاوة على قواعد النزاهة والشرف والاستقامة والأمانة والأخلاق الحميدة، بالالتزامات الضرورية للقيام بمهمته التي