مادةmadda
FR

ف 1تختص السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وحدها دون غيرها بإصدار المعادلات بين جميع الشهادات التي تختتم بها الدراسات العليا.

ف 2يجب أن تكون الشهادات الأجنبية محضرة ومسلمة بمؤسسات التعليم العالي بالبلد المعني ومؤشرا عليها، عند الاقتضاء، من لدن السلطة الحكومية المختصة بهذا البلد، أو أن تكون محضرة ومسلمة بمؤسسات معتمدة أو معترف بها من لدن هذه السلطة. ولا تقبل معادلة الشهادات الأجنبية المحضرة والمسلمة داخل المغرب أو المحضرة والمسلمة عن بعد أو عن طريق المراسلة.

ف 3يشترط في الشهادات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يكون مصادقا عليها من لدن السلطات المختصة بالبلد الذي سلمت فيه، ويجوز للإدارة أن تقوم بأي إجراء للتأكد من صحتها عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.13.165 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.165 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىيقصد بمعادلة الشهادات في مفهوم هذا المرسوم، اعتراف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بالدرجات الجامعية أو الألقاب أو الدبلومات أو الشهادات التي تختتم بها
  2. المادة 2تختص السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وحدها دون غيرها بإصدار المعادلات بين جميع الشهادات التي تختتم بها الدراسات العليا.
  3. المادة 3ترسل أو تودع في صيغتين رقمية وورقية طلبات المعادلات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مرفقة بملف يتضمن الوثائق الإثباتية اللازمة.
  4. المادة 4يعهد بدراسة ملفات المعادلة بين الشهادات إلى لجن قطاعية تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي يحدد عددها حسب حقول التخصص وتأليفها وكيفيات سيرها بقرار
  5. المادة 5تدرس اللجن القطاعية ملفات المعادلة بين الشهادات في ضوء المعايير التالية:
  6. المادة 6تقترح كل لجنة قطاعية على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بالنسبة للشهادة المعروضة عليها ما يلي:
  7. المادة 7إذا تبين للجنة المحال عليها ملف معادلة شهادة من الشهادات في علوم الصحة أو في علوم الهندسة أو الهندسة المعمارية أو الهندسة الطبوغرافية أن التكوين الملقن غير كاف
  8. المادة 8تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة عليا لمعادلة الشهادات تتولى ما يلي:
  9. المادة 9تتألف اللجنة العليا لمعادلة الشهادات من أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على النحو التالي:
  10. المادة 10تخول معادلات الشهادات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي يصدر باقتراح من إحدى اللجن القطاعية، أو عند الاقتضاء، باقتراح من اللجنة العليا لمعادلة الشها
  11. المادة 11إذا اتضح بعد صدور قرار بمعادلة شهادة من الشهادات مع شهادة وطنية أن البرنامج أو المنهاج التعليمي للشهادة الوطنية الذي كان مرجعا لها قد تغير أو وقع تغيير في تسميت
  12. المادة 12تستند اللجان القطاعية واللجنة العليا لمعادلة الشهادات عند قيامها بدراسة الشهادات المعروضة على أنظارها إلى تقارير الخبرة التي تنجزها الوكالة الوطنية لتقييم وضمان
  13. المادة 13ينسخ هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر القرارات الصادرة لتطبيقه، المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسط
  14. المادة 14يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 14 مادة