مادة madda
FR

ف 1ترسل أو تودع في صيغتين رقمية وورقية طلبات المعادلات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مرفقة بملف يتضمن الوثائق الإثباتية اللازمة.

ف 2وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المذكورة كيفية تكوين ملف المعادلة حسب مستوى الشهادة ونوعية التكوين، وكذا شروط وكيفية إيداع الملف السالف الذكر بطريقة إلكترونية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.13.165 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.165 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىيقصد بمعادلة الشهادات في مفهوم هذا المرسوم، اعتراف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بالدرجات الجامعية أو الألقاب أو الدبلومات أو الشهادات التي تختتم بها
  2. المادة 2تختص السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وحدها دون غيرها بإصدار المعادلات بين جميع الشهادات التي تختتم بها الدراسات العليا.
  3. المادة 3ترسل أو تودع في صيغتين رقمية وورقية طلبات المعادلات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مرفقة بملف يتضمن الوثائق الإثباتية اللازمة.
  4. المادة 4يعهد بدراسة ملفات المعادلة بين الشهادات إلى لجن قطاعية تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي يحدد عددها حسب حقول التخصص وتأليفها وكيفيات سيرها بقرار
  5. المادة 5تدرس اللجن القطاعية ملفات المعادلة بين الشهادات في ضوء المعايير التالية:
  6. المادة 6تقترح كل لجنة قطاعية على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بالنسبة للشهادة المعروضة عليها ما يلي:
  7. المادة 7إذا تبين للجنة المحال عليها ملف معادلة شهادة من الشهادات في علوم الصحة أو في علوم الهندسة أو الهندسة المعمارية أو الهندسة الطبوغرافية أن التكوين الملقن غير كاف
  8. المادة 8تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة عليا لمعادلة الشهادات تتولى ما يلي:
  9. المادة 9تتألف اللجنة العليا لمعادلة الشهادات من أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على النحو التالي:
  10. المادة 10تخول معادلات الشهادات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي يصدر باقتراح من إحدى اللجن القطاعية، أو عند الاقتضاء، باقتراح من اللجنة العليا لمعادلة الشها
  11. المادة 11إذا اتضح بعد صدور قرار بمعادلة شهادة من الشهادات مع شهادة وطنية أن البرنامج أو المنهاج التعليمي للشهادة الوطنية الذي كان مرجعا لها قد تغير أو وقع تغيير في تسميت
  12. المادة 12تستند اللجان القطاعية واللجنة العليا لمعادلة الشهادات عند قيامها بدراسة الشهادات المعروضة على أنظارها إلى تقارير الخبرة التي تنجزها الوكالة الوطنية لتقييم وضمان
  13. المادة 13ينسخ هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر القرارات الصادرة لتطبيقه، المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسط
  14. المادة 14يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 14 مادة