مادة madda
FR

ف 1تقترح كل لجنة قطاعية على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بالنسبة للشهادة المعروضة عليها ما يلي:

  1. 1-إما معادلتها مع الشهادة الوطنية المطابقة لها أو عند الاقتضاء مع الشهادة الوطنية الأكثر قربا منها.
  2. 2-وإما معادلتها مع الشهادة الوطنية بعد استيفاء حامل الشهادة الشرط أو أكثر من الشروط في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 أدناه.
  3. 3-وإما رفض معادلة الشهادة غير المستوفية للمعايير المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الرفض معللا، ويبلغ إلى المعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

ف 2يمكن للمعني بالأمر أن يتقدم بطلب إعادة النظر في ما تقرر بشأن معادلة شهادته داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بمآل طلبه.

ف 3ويحال طلب إعادة النظر على اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المشار إليها في المادة 8 أدناه.

ف 4يمكن للجنة القطاعية مطالبة الراغب في المعادلة الإدلاء بملف تكميلي في شكل وثائق ومستندات أو معلومات تكميلية أو هما معا قصد اتخاذ أحد الاقتراحات الثلاثة الواردة أعلاه.

ف 5كما يمكن لها، بطلب من رئيسها، اقتراح إحداث لجنة خاصة على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي قصد دراسة مسألة معينة أو الاستعانة بصفة استشارية بكل شخص من ذوي الاختصاص.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.13.165 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.165 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىيقصد بمعادلة الشهادات في مفهوم هذا المرسوم، اعتراف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بالدرجات الجامعية أو الألقاب أو الدبلومات أو الشهادات التي تختتم بها
  2. المادة 2تختص السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وحدها دون غيرها بإصدار المعادلات بين جميع الشهادات التي تختتم بها الدراسات العليا.
  3. المادة 3ترسل أو تودع في صيغتين رقمية وورقية طلبات المعادلات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مرفقة بملف يتضمن الوثائق الإثباتية اللازمة.
  4. المادة 4يعهد بدراسة ملفات المعادلة بين الشهادات إلى لجن قطاعية تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي يحدد عددها حسب حقول التخصص وتأليفها وكيفيات سيرها بقرار
  5. المادة 5تدرس اللجن القطاعية ملفات المعادلة بين الشهادات في ضوء المعايير التالية:
  6. المادة 6تقترح كل لجنة قطاعية على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بالنسبة للشهادة المعروضة عليها ما يلي:
  7. المادة 7إذا تبين للجنة المحال عليها ملف معادلة شهادة من الشهادات في علوم الصحة أو في علوم الهندسة أو الهندسة المعمارية أو الهندسة الطبوغرافية أن التكوين الملقن غير كاف
  8. المادة 8تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة عليا لمعادلة الشهادات تتولى ما يلي:
  9. المادة 9تتألف اللجنة العليا لمعادلة الشهادات من أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على النحو التالي:
  10. المادة 10تخول معادلات الشهادات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي يصدر باقتراح من إحدى اللجن القطاعية، أو عند الاقتضاء، باقتراح من اللجنة العليا لمعادلة الشها
  11. المادة 11إذا اتضح بعد صدور قرار بمعادلة شهادة من الشهادات مع شهادة وطنية أن البرنامج أو المنهاج التعليمي للشهادة الوطنية الذي كان مرجعا لها قد تغير أو وقع تغيير في تسميت
  12. المادة 12تستند اللجان القطاعية واللجنة العليا لمعادلة الشهادات عند قيامها بدراسة الشهادات المعروضة على أنظارها إلى تقارير الخبرة التي تنجزها الوكالة الوطنية لتقييم وضمان
  13. المادة 13ينسخ هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر القرارات الصادرة لتطبيقه، المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسط
  14. المادة 14يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 14 مادة