القسم الرابع: السجلات والوثائق العقارية
المادة 28
من مرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري
صيغة محينة بتاريخ 27 دجنبر 2021
تسلم الشهادات والوثائق التالية، بعد تقديم طلب وأداء الوجيبات المحددة بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل:
- –شهادة تثبت الوضعية القانونية والمادية للعقار وقت تقديم الطلب؛
- –شهادة خاصة بالتقييد؛
- –شهادة خاصة بتقييد الرهن؛
- –شهادة تتعلق بتقييد أو تقييدات معينة؛
- –شهادة عدم التقييد بالسجل العقاري؛
- –شهادة تثبت المطابقة بين الرسم العقاري ونظيره؛
- –نسخ العقود والسندات والوثائق والتصاميم العقارية المودعة بالملفات العقارية.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.13.18 — madda.ma
القسم الرابع: السجلات والوثائق العقارية
المادة 25 – المادة 29- المادة 25في حالة ضياع أو تلف سجل الإيداع أو سجل التعرضات بالمحافظة العقارية، ترجع النسخة المحفوظة بالمصالح المركزية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخ
- المادة 26تسلم المصالح الخارجية للوكالة بناء على طلب نسخ الوثائق المودعة بعد ختمها وتوقيعها من طرف رئيس المصلحة المعنية أو المفوض من لدنه.
- المادة 27يمكن لكل شخص، بعد التعريف بهويته، أن يحصل بناء على طلب على المعلومات المضمنة بالسجلات العقارية أو الواردة في تصاميم العقارات المحفظة أو في طور التحفيظ أو المودع
- المادة 28تسلم الشهادات والوثائق التالية، بعد تقديم طلب وأداء الوجيبات المحددة بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل:
- المادة 29خلافا لمقتضيات المادة 28 أعلاه، تعطى المعلومات وتسلم الشهادات والنسخ مجانا إلى الإدارات العمومية.