لا يؤدى أي تعويض عن الساعات الإضافية إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل، وقد قام العامل قبل ذلك بالعمل الملزم به بصفة نظامية خلال مدة التوقيت الرسمي، ويصرف هذا التعويض عند متم كل شهر.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.13.249 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.249 بمنح تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة العاملين بالمطبعة الرسمية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيحدث بموجب هذا المرسوم تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة العاملين بالمطبعة الرسمية.
- المادة الثانيةتعتبر ساعات إضافية كل الساعات الخارجة عن ساعات العمل العادي، ويحدد مبلغ التعويض عن كل ساعة إضافية كالتالي:
- المادة الثالثةيحدد العدد الأقصى لساعات العمل الإضافية المنجزة خلال نفس الشهر في خمسين (50) ساعة لكل عامل.
- المادة الرابعةلا يؤدى أي تعويض عن الساعات الإضافية إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل، وقد قام العامل قبل ذلك بالعمل الملزم به بصفة نظامية خلال مدة التوق
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتح