مادة madda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2012 ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ القرار الصادر في 21 مارس 1949 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية المنجزة من طرف مستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.13.249 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.249 بمنح تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة العاملين بالمطبعة الرسمية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيحدث بموجب هذا المرسوم تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة العاملين بالمطبعة الرسمية.
  2. المادة الثانيةتعتبر ساعات إضافية كل الساعات الخارجة عن ساعات العمل العادي، ويحدد مبلغ التعويض عن كل ساعة إضافية كالتالي:
  3. المادة الثالثةيحدد العدد الأقصى لساعات العمل الإضافية المنجزة خلال نفس الشهر في خمسين (50) ساعة لكل عامل.
  4. المادة الرابعةلا يؤدى أي تعويض عن الساعات الإضافية إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل، وقد قام العامل قبل ذلك بالعمل الملزم به بصفة نظامية خلال مدة التوق
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتح
فهرس النص كاملا · 5 مواد