صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.13.374 بتطبيق القانون رقم 58.12 القاضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
ف 1تطبيقا للمادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.12 يعين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة:
- –ممثلان (2) عن غرفتين فلاحيتين؛
- –ثلاثة مهنيين (3) يمثلون ثلاثة سلاسل للإنتاج الفلاحي.
ف 2وتحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة كيفيات تعيينهم.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.13.374 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.374 بتطبيق القانون رقم 58.12 القاضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيتألف مجلس إدارة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بالإضافة إلى رئيسه والأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.12 ، من الأعضاء الت
- المادة الثانيةتطبيقا للمادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.12 يعين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة:
- المادة الثالثةتطبيقا للمادة 12 من القانون رقم 58.12 السالف الذكر، تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية لوائح المستخدمين الرسميين والمتمرنين المكلفي
- المادة الرابعةتحدد قائمة العقارات والمنقولات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 58.12 التي تنقل إلى المكتب أو توضع رهن إشارته بقرار مشترك للوزير المكلف با
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد فيما يخصه، وينشر بالجريدة الرسمية.