مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد فيما يخصه، وينشر بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.13.374 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.374 بتطبيق القانون رقم 58.12 القاضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيتألف مجلس إدارة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بالإضافة إلى رئيسه والأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.12 ، من الأعضاء الت
  2. المادة الثانيةتطبيقا للمادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.12 يعين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة:
  3. المادة الثالثةتطبيقا للمادة 12 من القانون رقم 58.12 السالف الذكر، تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية لوائح المستخدمين الرسميين والمتمرنين المكلفي
  4. المادة الرابعةتحدد قائمة العقارات والمنقولات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 58.12 التي تنقل إلى المكتب أو توضع رهن إشارته بقرار مشترك للوزير المكلف با
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد فيما يخصه، وينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد