مرسوم رقم 2.13.882 بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية
مرسوم بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، ولا سيما المادة 20 منه؛
وعلى القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1992 (25 ديسمبر 1992)؛
وعلى المرسوم رقم 2.89.61 الصادر في 10 ربيع الآخر 1410 (10 نوفمبر 1989) المحدد للقواعد المطبقة على محاسبة المؤسسات العمومية؛
وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 12 من صفر 1435 (5 ديسمبر 2013)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تلزم المؤسسات العمومية سنويا بنشر حساباتها الاجتماعية والمجمعة المتكونة من حصيلة السنة المنصرمة وحسابات الموارد والتكاليف وجدول أرصدة التسيير في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية
استثناءا من مقتضيات المادة الأولى المشار إليها أعلاه، يسمح للمؤسسات العمومية التي لا تمسك محاسبة مطابقة للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي، وذلك بشكل انتقالي، أن تنشر سنويا في الجريدة الرسمية الوضعية المحاسبية المبسطة للسنة المنصرمة يتم إعدادها وفق نموذج محدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة الثالثة
يتم نشر الحسابات الاجتماعية والمجمعة وكذا الوضعيات المبسطة المذكورة أعلاه، سبعة أشهر على الأكثر بعد تاريخ اختتام الدورة المحاسبية المعنية مع تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بحسابات مصادق عليها أم لا من طرف الجهاز التداولي، وما إذا كان الأمر يتعلق بحسابات خضعت أو لم تخضع للتدقيق المالي الخارجي.
المادة الرابعة
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من صفر 1435 (16 ديسمبر 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.