يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.13.882 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.882 بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تلزم المؤسسات العمومية سنويا ب
- المادة الثانيةاستثناءا من مقتضيات المادة الأولى المشار إليها أعلاه، يسمح للمؤسسات العمومية التي لا تمسك محاسبة مطابقة للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي، وذلك بشكل انتقالي، أن
- المادة الثالثةيتم نشر الحسابات الاجتماعية والمجمعة وكذا الوضعيات المبسطة المذكورة أعلاه، سبعة أشهر على الأكثر بعد تاريخ اختتام الدورة المحاسبية المعنية مع تحديد ما إذا كان ال
- المادة الرابعةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.