مادة madda
FR

تطبيقا لمقتضيات المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تلزم المؤسسات العمومية سنويا بنشر حساباتها الاجتماعية والمجمعة المتكونة من حصيلة السنة المنصرمة وحسابات الموارد والتكاليف وجدول أرصدة التسيير في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.13.882 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.882 بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تلزم المؤسسات العمومية سنويا ب
  2. المادة الثانيةاستثناءا من مقتضيات المادة الأولى المشار إليها أعلاه، يسمح للمؤسسات العمومية التي لا تمسك محاسبة مطابقة للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي، وذلك بشكل انتقالي، أن
  3. المادة الثالثةيتم نشر الحسابات الاجتماعية والمجمعة وكذا الوضعيات المبسطة المذكورة أعلاه، سبعة أشهر على الأكثر بعد تاريخ اختتام الدورة المحاسبية المعنية مع تحديد ما إذا كان ال
  4. المادة الرابعةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد