مادةmadda
FR

استثناءا من مقتضيات المادة الأولى المشار إليها أعلاه، يسمح للمؤسسات العمومية التي لا تمسك محاسبة مطابقة للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي، وذلك بشكل انتقالي، أن تنشر سنويا في الجريدة الرسمية الوضعية المحاسبية المبسطة للسنة المنصرمة يتم إعدادها وفق نموذج محدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.13.882 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.882 بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تلزم المؤسسات العمومية سنويا ب
  2. المادة الثانيةاستثناءا من مقتضيات المادة الأولى المشار إليها أعلاه، يسمح للمؤسسات العمومية التي لا تمسك محاسبة مطابقة للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي، وذلك بشكل انتقالي، أن
  3. المادة الثالثةيتم نشر الحسابات الاجتماعية والمجمعة وكذا الوضعيات المبسطة المذكورة أعلاه، سبعة أشهر على الأكثر بعد تاريخ اختتام الدورة المحاسبية المعنية مع تحديد ما إذا كان ال
  4. المادة الرابعةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد