مادة madda
FR

ف 1تتألف لجنة أرشيف وزارة العدل من:

  1. –الكاتب العام أو من يمثله، بصفته رئيسا؛
  2. –المفتش العام أو من ينوب عنه؛
  3. –المديرين المركزيين بالوزارة أو من ينوب عنهم؛
  4. –رئيس مصلحة مستودعات الحفظ، بصفته كاتبا دائما لهذه اللجنة؛
  5. –ممثلين اثنين عن المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة أو من ينوب عنهما؛
  6. –مسؤولين اثنين عن المراكز الجهوية للحفظ أو من ينوب عنهما.

ف 2يعين ممثلو المصالح اللاممركزة وكذا ممثلوا المراكز الجهوية للحفظ بقرار لوزير العدل.

ف 3يمكن لرئيس لجنة أرشيف وزارة العدل أن يستعين، على سبيل الاستشارة، وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، بممثل عن مؤسسة أرشيف المغرب وبكل شخص ذي كفاءة وخبرة في مجال تدبير الأرشيف.

ف 4يمكن أن تحدث لدى لجنة أرشيف وزارة العدل لجان مختصة على الصعيدين المركزي واللا ممركز.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: لجنة أرشيف الوزارة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 21 من محرم 1437 (4 نوفمبر 2015) بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وش
  2. المادة 2تتألف لجنة أرشيف وزارة العدل من:
  3. المادة 3تقوم لجنة أرشيف وزارة العدل بممارسة الاختصاصات التالية:
  4. المادة 4تعقد لجنة أرشيف وزارة العدل اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
فهرس النص كاملا · 15 مادة