الباب الأول: لجنة أرشيف الوزارة
المادة 2
ف 1تتألف لجنة أرشيف وزارة العدل من:
- –الكاتب العام أو من يمثله، بصفته رئيسا؛
- –المفتش العام أو من ينوب عنه؛
- –المديرين المركزيين بالوزارة أو من ينوب عنهم؛
- –رئيس مصلحة مستودعات الحفظ، بصفته كاتبا دائما لهذه اللجنة؛
- –ممثلين اثنين عن المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة أو من ينوب عنهما؛
- –مسؤولين اثنين عن المراكز الجهوية للحفظ أو من ينوب عنهما.
ف 2يعين ممثلو المصالح اللاممركزة وكذا ممثلوا المراكز الجهوية للحفظ بقرار لوزير العدل.
ف 3يمكن لرئيس لجنة أرشيف وزارة العدل أن يستعين، على سبيل الاستشارة، وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، بممثل عن مؤسسة أرشيف المغرب وبكل شخص ذي كفاءة وخبرة في مجال تدبير الأرشيف.
ف 4يمكن أن تحدث لدى لجنة أرشيف وزارة العدل لجان مختصة على الصعيدين المركزي واللا ممركز.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma
الباب الأول: لجنة أرشيف الوزارة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 21 من محرم 1437 (4 نوفمبر 2015) بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وش
- المادة 2تتألف لجنة أرشيف وزارة العدل من:
- المادة 3تقوم لجنة أرشيف وزارة العدل بممارسة الاختصاصات التالية:
- المادة 4تعقد لجنة أرشيف وزارة العدل اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.