صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة السادسة
تحدث بقرار الرئيس الحكومة، لجنة تقنية تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، يعهد إليها على الخصوص بما يلي:
- –إعداد مشاريع قرارات وتوصيات وتقارير اللجنة الوزارية؛
- –دراسة الملفات والقضايا المحالة عليها من قبل اللجنة الوزارية؛
- –تتبع تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.14.278 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.278 بإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ مختلف الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تعدها السلطات الحكومية المع
- المادة الثانيةيترأس اللجنة الوزارية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، وتتكون من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- المادة الثالثةتناط باللجنة الوزارية المهام التالية:
- المادة الرابعةتعقد اللجنة الوزارية اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل في السنة، بدعوة من رئيسها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال تقترحه السلطة الحكومية المكلفة بالأ
- المادة الخامسةتسند مهام كتابة اللجنة الوزارية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
- المادة السادسةتحدث بقرار الرئيس الحكومة، لجنة تقنية تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، يعهد إليها على الخصوص بما يلي:
- المادة السابعةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.