صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.14.278 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.278 بإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ مختلف الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تعدها السلطات الحكومية المع
- المادة الثانيةيترأس اللجنة الوزارية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، وتتكون من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- المادة الثالثةتناط باللجنة الوزارية المهام التالية:
- المادة الرابعةتعقد اللجنة الوزارية اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل في السنة، بدعوة من رئيسها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال تقترحه السلطة الحكومية المكلفة بالأ
- المادة الخامسةتسند مهام كتابة اللجنة الوزارية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
- المادة السادسةتحدث بقرار الرئيس الحكومة، لجنة تقنية تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، يعهد إليها على الخصوص بما يلي:
- المادة السابعةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.