مادة madda
مرسوم رقم 2.14.607

قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 630.26 بتطبيق مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.14.607 الصادر في 22 من ذي القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يراد في مدلول هذا القرار بعمر المستلزم الطبي المستعمل أو المجدد، الذي يمكن قبول تسجيله بغرض عرضه في السوق، المدة الإجمالية التي استعمل خلالها هذا المستلزم لتحقيق الأهداف المتوخاة من تصميمه.

يحدد عمر المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها بغرض عرضها في السوق في نصف العمر الإجمالي الافتراضي للمستلزم على الأكثر، كما تم تحديده من قبل المؤسسة المصنعة للمنتج، وذلك في تاريخ تقديم الطلب.

وعندما يتعلق الطلب بمستلزم طبي تم تحديد الساعات القصوى لاستعماله من قبل المصنع، يحدد العمر المذكور في نصف ساعات الاستعمال القصوى المحددة على الأكثر، وذلك في تاريخ تقديم الطلب.

المادة الثانية

ترتب فئة المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها بغرض عرضها في السوق ضمن التصنيف الوارد في «القسم الثاني ب» و «القسم الثالث»، المنصوص عليهما في المادة 4 من القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية.

المادة الثالثة

تحدد نوعية المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها بغرض عرضها في السوق كما يلي:

  1. –الأجهزة الخاصة بالتصوير الطبي، بما في ذلك على وجه الخصوص التصوير الطبي التقليدي التدخلي، وتصوير الأسنان بالأشعة السينية، والتصوير المخصص لأغراض الطب النووي، شرط أن تكون مسجلة مسبقاً بالمغرب كأجهزة جديدة، وألا تكون متطلباتها الأساسية من حيث الجودة والسلامة والأداء الأصلي قد تضررت وألا يكون الغرض الأساسي من استخدامها قد تغير؛
  2. –الأجهزة المخصصة للعلاج الإشعاعي الخارجي، شرط أن تكون مسجلة مسبقاً بالمغرب كأجهزة جديدة، وألا تكون متطلباتها الأساسية من حيث الجودة والسلامة والأداء الأصلي قد تضررت وألا يكون الغرض الأساسي من استخدامها قد تغير؛
  3. –الأجهزة المخصصة للعلاج الموضعي بالإشعاع (Curiethérapie) أو للجراحة الإشعاعية، شرط أن تكون مسجلة مسبقا بالمغرب كأجهزة جديدة، وألا تكون متطلباتها الأساسية من حيث الجودة والسلامة والأداء الأصلي قد تضررت وألا يكون الغرض الأساسي من استخدامها قد تغير.

المادة الرابعة

تحدد لائحة المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها لغرض عرضها في السوق في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من رمضان 1447 (19 مارس 2026).

الإمضاء: أمين التهراوي.