المادة الثالثة
تحدد نوعية المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها بغرض عرضها في السوق كما يلي:
- –الأجهزة الخاصة بالتصوير الطبي، بما في ذلك على وجه الخصوص التصوير الطبي التقليدي التدخلي، وتصوير الأسنان بالأشعة السينية، والتصوير المخصص لأغراض الطب النووي، شرط أن تكون مسجلة مسبقاً بالمغرب كأجهزة جديدة، وألا تكون متطلباتها الأساسية من حيث الجودة والسلامة والأداء الأصلي قد تضررت وألا يكون الغرض الأساسي من استخدامها قد تغير؛
- –الأجهزة المخصصة للعلاج الإشعاعي الخارجي، شرط أن تكون مسجلة مسبقاً بالمغرب كأجهزة جديدة، وألا تكون متطلباتها الأساسية من حيث الجودة والسلامة والأداء الأصلي قد تضررت وألا يكون الغرض الأساسي من استخدامها قد تغير؛
- –الأجهزة المخصصة للعلاج الموضعي بالإشعاع (Curiethérapie) أو للجراحة الإشعاعية، شرط أن تكون مسجلة مسبقا بالمغرب كأجهزة جديدة، وألا تكون متطلباتها الأساسية من حيث الجودة والسلامة والأداء الأصلي قد تضررت وألا يكون الغرض الأساسي من استخدامها قد تغير.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.14.607 — madda.ma
قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 630.26 بتطبيق مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.14.607 الصادر في 22 من ذي القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيراد في مدلول هذا القرار بعمر المستلزم الطبي المستعمل أو المجدد، الذي يمكن قبول تسجيله بغرض عرضه في السوق، المدة الإجمالية التي استعمل خلالها هذا المستلزم لتحقي
- المادة الثانيةترتب فئة المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها بغرض عرضها في السوق ضمن التصنيف الوارد في «القسم الثاني ب» و «القسم الثالث»، المنصوص عليه
- المادة الثالثةتحدد نوعية المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها بغرض عرضها في السوق كما يلي:
- المادة الرابعةتحدد لائحة المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها لغرض عرضها في السوق في الملحق المرفق بهذا القرار.
- المادة الخامسةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.