مادة madda
FR

ف 1ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 29 من رمضان 1447 (19 مارس 2026).

ف 3الإمضاء: أمين التهراوي.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.14.607 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 630.26 بتطبيق مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.14.607 الصادر في 22 من ذي القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيراد في مدلول هذا القرار بعمر المستلزم الطبي المستعمل أو المجدد، الذي يمكن قبول تسجيله بغرض عرضه في السوق، المدة الإجمالية التي استعمل خلالها هذا المستلزم لتحقي
  2. المادة الثانيةترتب فئة المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها بغرض عرضها في السوق ضمن التصنيف الوارد في «القسم الثاني ب» و «القسم الثالث»، المنصوص عليه
  3. المادة الثالثةتحدد نوعية المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها بغرض عرضها في السوق كما يلي:
  4. المادة الرابعةتحدد لائحة المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها لغرض عرضها في السوق في الملحق المرفق بهذا القرار.
  5. المادة الخامسةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد