المادة الرابعة
تحدد لائحة المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها لغرض عرضها في السوق في الملحق المرفق بهذا القرار.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.14.607 — madda.ma
قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 630.26 بتطبيق مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.14.607 الصادر في 22 من ذي القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيراد في مدلول هذا القرار بعمر المستلزم الطبي المستعمل أو المجدد، الذي يمكن قبول تسجيله بغرض عرضه في السوق، المدة الإجمالية التي استعمل خلالها هذا المستلزم لتحقي
- المادة الثانيةترتب فئة المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها بغرض عرضها في السوق ضمن التصنيف الوارد في «القسم الثاني ب» و «القسم الثالث»، المنصوص عليه
- المادة الثالثةتحدد نوعية المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها بغرض عرضها في السوق كما يلي:
- المادة الرابعةتحدد لائحة المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قبول تسجيلها لغرض عرضها في السوق في الملحق المرفق بهذا القرار.
- المادة الخامسةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.