الباب السادس: الأبحاث والعقوبات
المادة 39
من مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
صيغة محينة بتاريخ 23 ماي 2023
تتمثل السلطة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 93 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر في عامل العمالة أو الإقليم التي تم إثبات المخالفة فيها.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
الباب السادس: الأبحاث والعقوبات
المادة 39 – المادة 45- المادة 39تتمثل السلطة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 93 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر في عامل العمالة أو الإقليم التي تم إثبات المخالفة فيها.
- المادة 40يعين الباحثون التابعون للإدارة، المشار إليهم في المادة 68 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض،
- المادة 41تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 71 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، يجوز للباحثين التابعين للإدارة أن يطلبوا من السلطة الحكومية التابعين لها تعيين خبي
- المادة 42يتم طلب إجراء الأبحاث المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 باسم الإدارة من طرف:
- المادة 43تطبيقا للأحكام المتعلقة بالغرامة التهديدية، المنصوص عليها في المادة 73 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب في
- المادة 44تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة مجلس المنافسة بالتحريات التي تعتزم إنجازها بخصوص الأفعال التي يمكن أن تندرج ضمن المواد 6 و 7 و 8 من القانون رقم 104.12 ال
- المادة 45يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الفلاحة وا