مادة madda
FR
الباب السادس: الأبحاث والعقوبات

المادة 44

من مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 23 ماي 2023

ف 1تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة مجلس المنافسة بالتحريات التي تعتزم إنجازها بخصوص الأفعال التي يمكن أن تندرج ضمن المواد 6 و 7 و 8 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر. وتوجه إليه الوثائق التي في حوزتها والتي تبرر الشروع في بحث.

ف 2يجوز للمقرر العام أن يشرف على التحريات داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل بالوثائق المشار إليها أعلاه، ويخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، وفى حالة ما إذا استبعد المقرر العام هذه الإمكانية أولم يتم إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بمآل القضية، داخل أجل خمسة وثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالوثائق، يمكن لهذه السلطة الحكومية أن تعمل على إنجاز التحريات من لدن مصالحها.

ف 3وتخبر السلطة الحكومية المذكورة مجلس المنافسة بنتائج التحريات التي عملت على إنجازها وتوجه إليه جميع وثائق المسطرة.

طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: الأبحاث والعقوبات

المادة 39 – المادة 45
  1. المادة 39تتمثل السلطة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 93 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر في عامل العمالة أو الإقليم التي تم إثبات المخالفة فيها.
  2. المادة 40يعين الباحثون التابعون للإدارة، المشار إليهم في المادة 68 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض،
  3. المادة 41تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 71 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، يجوز للباحثين التابعين للإدارة أن يطلبوا من السلطة الحكومية التابعين لها تعيين خبي
  4. المادة 42يتم طلب إجراء الأبحاث المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 باسم الإدارة من طرف:
  5. المادة 43تطبيقا للأحكام المتعلقة بالغرامة التهديدية، المنصوص عليها في المادة 73 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب في
  6. المادة 44تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة مجلس المنافسة بالتحريات التي تعتزم إنجازها بخصوص الأفعال التي يمكن أن تندرج ضمن المواد 6 و 7 و 8 من القانون رقم 104.12 ال
  7. المادة 45يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الفلاحة وا
فهرس النص كاملا · 47 مادة