الباب الثالث: عمليات التركيز الاقتصادي
المادة 8
من مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
صيغة محينة بتاريخ 23 ماي 2023
ف 1لتطبيق أحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، تحدد على النحو التالي أسقف أرقام المعاملات المنصوص عليها في المادة المذكورة:
- –يجب أن يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 1,2 مليار درهم، وأن يفوق رقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 50 مليون درهم؛
- –يجب أن يفوق رقم المعاملات الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من لدن مجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 400 مليون درهم ويفوق رقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 50 مليون درهم.
ف 2يمكن اعتماد سقف رقم معاملات مغاير بالنسبة لبعض القطاعات أو المناطق الجغرافية يحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
الباب الثالث: عمليات التركيز الاقتصادي
المادة 8 – المادة 14- المادة 8لتطبيق أحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، تحدد على النحو التالي أسقف أرقام المعاملات المنصوص عليها في المادة المذكورة:
- المادة 8 المكررةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون المذكور رقم 104.12 ، يحدد مبلغ الإتاوة مقابل دراسة ملف التبليغ عن عملية تركيز اقتصادي في نسبة واحد في الألف
- المادة 9يتضمن ملف التبليغ المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 العناصر الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. ويوجه ملف التبليغ على دعامة
- المادة 9 المكررةإذا ارتأى المجلس، بطلب من الأطراف، بأن عملية التركيز المزمع إنجازها يمكن أن تكون موضوع تبليغ مبسط، أخبر بذلك الأطراف التي يمكنها، تطبيقا لأحكام المادة 12 من الق
- المادة 10تطبيقا للفقرة الثالثة بالمادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، يجب أن يكون التوصل من لدن مجلس المنافسة بتبليغ عن عملية تركيز اقتصادي موضوع بلاغ ينشره مجل
- المادة 11توجه فورا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة القرارات المتخذة من لدن مجلس المنافسة تطبيقا للفقرة السابعة من المادة 15 أو البند III من المادة 17 من القانون ال
- المادة 12يمارس حق التصدي الوارد في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، من لدن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
- المادة 13تنشر القرارات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي المتخذة من لدن مجلس المنافسة أو السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة في الجريدة الرسمية.
- المادة 14في حالة الإلغاء الكلي أو الجزئي للقرارات المتخذة من لدن مجلس المنافسة عملا بالفقرة السابعة من المادة 15 أو البند III من المادة 17 أو المادتين 19 و 20 من القانون