المادة 8 المكررة
من مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون المذكور رقم 104.12 ، يحدد مبلغ الإتاوة مقابل دراسة ملف التبليغ عن عملية تركيز اقتصادي في نسبة واحد في الألف (‰1) من مبلغ الصفقة على ألا يقل مبلغ الإتاوة عن 20 ألف درهم وألا يتجاوز 150 ألف درهم. وفي حالة عدم التصريح بقيمة الصفقة يطبق الحد الأقصى للإتاوة على الأطراف التي تقع على عاتقها إلزامية التبليغ.
ف 2وفي حالة التبليغ بإحداث منشأة جديدة يحدد مبلغ الإتاوة في 20 ألف درهم.
ف 3ويؤدى مبلغ الإتاوة في أجل شهر ابتداء من تاريخ توصل الأطراف بقرار المجلس كيفما كان مآل هذا القرار، بما في ذلك قرار حفظ العملية المبلغ عنها في حالة تخلي الأطراف المعنية أو عند فسخ الاتفاقات المبرمة بينها. ويستثنى من أداء مبلغ الإتاوة، العمليات التي يعتبر المجلس بقرار معلل، أنها لا تندرج في مجال المادتين 11 و 12 من القانون السالف الذكر رقم 104.12.
ف 4يتم أداء مبلغ الإتاوة عن طريق تحويل لفائدة مجلس المنافسة بحسابه البنكي المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة.
ف 5ويمكن للأطراف المبلغة أن تقدم طلبا معللا لمجلس المنافسة قصد استصدار قرار داخل أجل يقل عن الأجل القانوني. وفي هذه الحالة، وبعد دراسة الطلب المذكور من طرف المجلس والموافقة عليه، تؤدي الأطراف مقابلا ماليا يحدد في اثنين في الألف (‰2) من مبلغ الصفقة، على ألا يقل هذا المقابل عن مبلغ 40 ألف درهم وألا يتجاوز 300 ألف درهم. وفي حالة التبليغ بإحداث منشأة جديدة، يحدد هذا المقابل في 40 ألف درهم. وفي حالة عدم التصريح بقيمة الصفقة يطبق الحد الأقصى للإتاوة على الأطراف التي تقع على عاتقها إلزامية التبليغ.
ف 6يؤدى هذا المقابل وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة والرابعة من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 8 المكررة من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
الباب الثالث: عمليات التركيز الاقتصادي
المادة 8 – المادة 14- المادة 8لتطبيق أحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، تحدد على النحو التالي أسقف أرقام المعاملات المنصوص عليها في المادة المذكورة:
- المادة 8 المكررةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون المذكور رقم 104.12 ، يحدد مبلغ الإتاوة مقابل دراسة ملف التبليغ عن عملية تركيز اقتصادي في نسبة واحد في الألف
- المادة 9يتضمن ملف التبليغ المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 العناصر الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. ويوجه ملف التبليغ على دعامة
- المادة 9 المكررةإذا ارتأى المجلس، بطلب من الأطراف، بأن عملية التركيز المزمع إنجازها يمكن أن تكون موضوع تبليغ مبسط، أخبر بذلك الأطراف التي يمكنها، تطبيقا لأحكام المادة 12 من الق
- المادة 10تطبيقا للفقرة الثالثة بالمادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، يجب أن يكون التوصل من لدن مجلس المنافسة بتبليغ عن عملية تركيز اقتصادي موضوع بلاغ ينشره مجل
- المادة 11توجه فورا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة القرارات المتخذة من لدن مجلس المنافسة تطبيقا للفقرة السابعة من المادة 15 أو البند III من المادة 17 من القانون ال
- المادة 12يمارس حق التصدي الوارد في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، من لدن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
- المادة 13تنشر القرارات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي المتخذة من لدن مجلس المنافسة أو السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة في الجريدة الرسمية.
- المادة 14في حالة الإلغاء الكلي أو الجزئي للقرارات المتخذة من لدن مجلس المنافسة عملا بالفقرة السابعة من المادة 15 أو البند III من المادة 17 أو المادتين 19 و 20 من القانون