المادة 6
من مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
ف 1يمكن أن تعتبر أصناف الاتفاقات أو الاتفاقات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 مستجيبة للشروط المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى بالمادة 9 المذكورة بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد موافقة مجلس المنافسة.
ف 2تكون الاتفاقات المقدمة إلى الإدارة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 9 مرفقة بالمعلومات التالية:
- 1-التعريف المفصل بالمنشآت المبرمة للاتفاق؛
- 2-الأهداف المحددة في الاتفاق؛
- 3-حدود السوق المعنية بالاتفاق؛
- 4-السلع والمنتوجات والخدمات المعنية؛
- 5-السلع والمنتوجات والخدمات القابلة للاستبدال؛
- 6-حصص السوق التي يستحوذ عليها كل طرف في الاتفاق (الحجم ورقم المعاملات)؛
- 7-التأثير على المنافسة.
ف 3إذا اعتبرت المنشآت أن بعض الوثائق المضمنة في هذا الملف تكتسي طابعا سريا، أمكن لها أن تكتب على تلك الوثائق عبارة »أسرار أعمال« . وفي هذه الحالة، يطلب منها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض الاشارة إلى المعلومات التي ترغب في عدم تضمينها في قراره وفى رأي مجلس المنافسة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
الباب الثاني: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 6 – المادة 7- المادة 6يمكن أن تعتبر أصناف الاتفاقات أو الاتفاقات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 مستجيبة للشروط المنصوص عليها في البند 2
- المادة 7عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 تحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض المعايير التي ي