مادةmadda
مرسوم رقم 2.14.652

مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 23 ماي 2023
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.23.273 صادر في 2 ذي القعدة 1444 (22 ماي 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7197 مكرر بتاريخ 3 ذو القعدة 1444 (23 ماي 2023)، ص 4914 ؛
  2. المرسوم رقم 2.22.02 صادر في 5 رجب 1443 (7 فبراير 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7067 بتاريخ 19 رجب 1443 (21 فبراير 2022)، ص 750.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)؛

وعلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من محرم 1436 (5 نوفمبر 2014)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 47 مادة

المادة الأولى

تحدد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنصوص عليها في الفقرة الثانية بالمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 104.12 بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 35 من هذا المرسوم.

تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات المذكورة بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي اللجنة السالفة الذكر.

غير أن أسعار بعض السلع أو المنتوجات أو الخدمات التي تكتسي طابعا محليا والمحددة قائمتها بالقرار المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، تحدد من لدن عمال العمالات والأقاليم المعنية بعد استطلاع رأي لجنة إقليمية تحدث لهذا الغرض من قبل العامل والتي تضم، تحت رئاسته، رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية.

يتم السحب النهائي للسلع والمنتوجات والخدمات من القائمة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي اللجنة السالفة الذكر.

المادة 2

لأجل تطبيق أحكام المادة 3 من القانون المذكور رقم 104.12 ، تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

لأجل تحديد الأسعار المذكورة، يجوز لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، أن يطلب من السلطات الحكومية بأن تقوم بتكليف الباحثين الموجودين تحت إمرتها وكذا أعوان هيئة مراقبي الأسعار القيام بجميع الأبحاث والدراسات التي تمكن من حصر العناصر التي يرتكز عليها تحديد الأسعار لدى المستوردين والصناع والمنتجين والتجار ومقدمي الخدمات.

تتم الإشارة فيما يخص كل سلعة أو منتوج أو خدمة إلى كيفية تحديد سعره وكذا الشروط المتعلقة بذلك وفقا لأحكام المادة 63 من القانون المذكور رقم 104.12.

المادة 3

يتخذ رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بقرار التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور رقم 104.12 بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

إذا وجب اتخاذ التدابير المؤقتة في شكل تحديد للأسعار، طبقت أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 2 أعلاه.

المادة 4

وحرر بالرباط في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014).

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.

وزير الإقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الإمضاء: محمد الوفا.