المادة 26
من مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
ف 1عندما يعتزم مجلس المنافسة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 104.12 ، المتعلق بالموافقة على التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات، يقوم المقرر العام بإخبار المنشآت والهيئات المعنية بنتائج تقييمه الأولى بخصوص الممارسات المعنية.
ف 2يمكن أن يتم هذا التقييم برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي أو بتضمينه في محضر أو، في حالة ما رفع طلب اتخاذ تدابير تحفظية إلى مجلس المنافسة، بتقديم تقرير شفوي في الجلسة.
ف 3توجه نسخة من التقييم الأولي إلى صاحب الإحالة وكذا إلى مندوب الحكومة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي، ما عدا إذا تم تقديم هذا التقييم شفويا.
ف 4يتم تحديد الأجل الممنوح للمنشآت أو الهيئات من أجل تقديم تعهداتها بصفة رسمية، على إثر التقييم الأولي، إما من طرف المقرر العام، في الحالة التي تم فيها التقييم الأولي بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي أو بتضمينه في محضر أو من لدن مجلس المنافسة في الحالة التي قدم فيها التقييم شفويا أثناء الجلسة. ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن شهر واحد ما عدا إذا وافقت المنشآت والهيئات المعنية على خلاف ذلك.
ف 5يبلغ المقرر العام مضمون التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات المعنية، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي، إلى صاحب أو أصحاب الإحالة وكذا إلى مندوب الحكومة.
ف 6كما يقوم المقرر العام بنشر ملخص عن القضية وكذا تعهدات الأطراف في الموقع الالكتروني لمجلس المنافسة وفى جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية وذلك لتمكين الأغيار المعنيين من تقديم ملاحظاتهم بخصوصها.
ف 7ويحدد المقرر العام أجلا لا يمكن أن يقل عن شهر واحد من تاريخ تبليغ أو نشر مضمون هذه التعهدات، لتمكين الأطراف ومندوب الحكومة، وان اقتضى الحال الأغيار المعنيين، من الإدلاء بملاحظاتهم. وتضاف هذه الملاحظات إلى الملف.
ف 8يرسل المقرر العام استدعاء إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة، برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي، قصد حضور الجلسة مرفقا بالتعهدات المقترحة، وذلك ثلاثة أسابيع على الأقل قبل انعقاد الجلسة. ويمكن للأطراف ولمندوب الحكومة الإدلاء بملاحظات شفوية أثناء الجلسة.
طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
الباب الرابع: المسطرة والقرارات وطرق الطعن
المادة 15 – المادة 30- المادة 15(نسخت).
- المادة 16تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة القيام بجميع
- المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، يقوم المقرر العام بتبليغ المؤاخذات التي عاينها المقرر وكذا بتبليغ التقرير إلى الأطراف وإلى مندوب ال
- المادة 18ماعدا في الحالات المستعجلة، توجه الاستدعاءات لجلسات الاستماع في أجل لا يقل عن أسبوع من تاريخ الجلسة.
- المادة 19يحضر الأشخاص الذين تم استدعاؤهم بأنفسهم أو ينوب عنهم، عند الاقتضاء، ممثلون قانونيون أو منصوص عليهم في أنظمتهم الأساسية. ويمكن للمنشآت أو جمعيات المنشآت أن تمثل
- المادة 20يجب على كل شخص مستمع إليه أو يدلي لدى مجلس المنافسة بمعلومات أو وثائق أن يشير بوضوح إلى جميع العناصر التي يرى أنها ذات طابع سري، مقرونة بإيضاحات في شأنها، مع تق
- المادة 21(نسخت).
- المادة 22تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، إذا طلب شخص الحفاظ على سر الأعمال فيما يخص عناصر أدلى بها إلى مجلس المنافسة أو تم حجزها لديه من لدن
- المادة 23تعتبر العناصر المتعلقة بالبيوع أو حصص السوق أو العروض أو المعطيات المماثلة التي تتجاوز خمس سنوات في تاريخ البت في الطلب، والتي لم يتم تقديم طلب للحفاظ على سر ال
- المادة 24إذا لم يستطع طرف مدخل في القضية الحصول على الصيغة السرية لوثيقة يعتبرها ضرورية لممارسة حقوقه، أمكن أن يطلب من المقرر العام موافاته بها أو الاطلاع عليها بواسطة ط
- المادة 25تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 وفى إطار دراسة عمليات التركيز المشار إليها في القسم الرابع من القانون المذكور، يجب على الأشخاص الذين
- المادة 26عندما يعتزم مجلس المنافسة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 104.12 ، المتعلق بالموافقة على التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات، يقوم المق
- المادة 27تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 المتعلقة بتصفية الغرامة التهديدية، يتم قبل صدور قرار مجلس المنافسة إعداد تقرير في شأن تقدير المبلغ ال
- المادة 28يتعين على المنشأة أو الهيئة التي تطلب الاستفادة من أحكام المادة 41 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، أن تتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة أو إل
- المادة 29يجب ألا يتجاوز رقم المعاملات المنجز بالمغرب خلال السنة المحاسبية المختتمة من لدن كل واحد من الأشخاص الذاتيين او الاعتباريين المشار إليهم في المادة 43 من القانون
- المادة 30تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إلى الأشخاص الذاتيين