مادةmadda
FR
الباب الرابع: المسطرة والقرارات وطرق الطعن

المادة 28

من مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 23 ماي 2023

ف 1يتعين على المنشأة أو الهيئة التي تطلب الاستفادة من أحكام المادة 41 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، أن تتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة أو إلى رئيس مجلس المنافسة. ويقدم الطلب إما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو شفويا.

ف 2في حالة طلب شفوي يثبت تاريخه كتابة ويتم تلقي تصريح ممثل المنشأة أو الهيئة في أقرب الآجال بواسطة محضر تصريح من لدن باحث تابع للسلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة أو من لدن مقرر تابع لمجلس المنافسة.

ف 3تقوم المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة والمقرر العام لمجلس المنافسة بتبادل المعلومات فيما بينهم في شأن كل مسطرة مقدمة لديهم تطبيقا للفقرة الأولى من هذه المادة وكذا حول وجود بحث أو تحقيق محتمل يتعلق بالممارسات المثارة قيد الإنجاز قبل الشروع في المسطرة.

ف 4يعد مقرر تابع لمجلس المنافسة مقترحات للإعفاء من العقوبات ويبين الشروط التي يمكن لمجلس المنافسة أن يقيد بها هذا الإعفاء في رأيه بالإعفاء. ويوجه التقرير ثلاثة أسابيع على الأقل قبل موعد الجلسة إلى المنشأة أو الهيئة المعنية وإلى مندوب الحكومة.

ف 5عندما يقدم طلب الاستفادة من أحكام المادة 41 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، يمكن أن يتضمن تقرير البحث أو تبليغ المؤاخذات وتقرير المقرر تقييما حول احترام الشروط المنصوص عليها أعلاه من لدن المنشأة أو الهيئة المستفيدة من الرأي بالإعفاء.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: المسطرة والقرارات وطرق الطعن

المادة 15 – المادة 30
  1. المادة 15(نسخت).
  2. المادة 16تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة القيام بجميع
  3. المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، يقوم المقرر العام بتبليغ المؤاخذات التي عاينها المقرر وكذا بتبليغ التقرير إلى الأطراف وإلى مندوب ال
  4. المادة 18ماعدا في الحالات المستعجلة، توجه الاستدعاءات لجلسات الاستماع في أجل لا يقل عن أسبوع من تاريخ الجلسة.
  5. المادة 19يحضر الأشخاص الذين تم استدعاؤهم بأنفسهم أو ينوب عنهم، عند الاقتضاء، ممثلون قانونيون أو منصوص عليهم في أنظمتهم الأساسية. ويمكن للمنشآت أو جمعيات المنشآت أن تمثل
  6. المادة 20يجب على كل شخص مستمع إليه أو يدلي لدى مجلس المنافسة بمعلومات أو وثائق أن يشير بوضوح إلى جميع العناصر التي يرى أنها ذات طابع سري، مقرونة بإيضاحات في شأنها، مع تق
  7. المادة 21(نسخت).
  8. المادة 22تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، إذا طلب شخص الحفاظ على سر الأعمال فيما يخص عناصر أدلى بها إلى مجلس المنافسة أو تم حجزها لديه من لدن
  9. المادة 23تعتبر العناصر المتعلقة بالبيوع أو حصص السوق أو العروض أو المعطيات المماثلة التي تتجاوز خمس سنوات في تاريخ البت في الطلب، والتي لم يتم تقديم طلب للحفاظ على سر ال
  10. المادة 24إذا لم يستطع طرف مدخل في القضية الحصول على الصيغة السرية لوثيقة يعتبرها ضرورية لممارسة حقوقه، أمكن أن يطلب من المقرر العام موافاته بها أو الاطلاع عليها بواسطة ط
  11. المادة 25تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 وفى إطار دراسة عمليات التركيز المشار إليها في القسم الرابع من القانون المذكور، يجب على الأشخاص الذين
  12. المادة 26عندما يعتزم مجلس المنافسة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 104.12 ، المتعلق بالموافقة على التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات، يقوم المق
  13. المادة 27تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 المتعلقة بتصفية الغرامة التهديدية، يتم قبل صدور قرار مجلس المنافسة إعداد تقرير في شأن تقدير المبلغ ال
  14. المادة 28يتعين على المنشأة أو الهيئة التي تطلب الاستفادة من أحكام المادة 41 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، أن تتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة أو إل
  15. المادة 29يجب ألا يتجاوز رقم المعاملات المنجز بالمغرب خلال السنة المحاسبية المختتمة من لدن كل واحد من الأشخاص الذاتيين او الاعتباريين المشار إليهم في المادة 43 من القانون
  16. المادة 30تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إلى الأشخاص الذاتيين
فهرس النص كاملا · 47 مادة