مادة madda
FR
الباب الرابع: المسطرة والقرارات وطرق الطعن

المادة 30

من مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 23 ماي 2023

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشتبه فيهم بالقيام بالممارسات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 من نفس القانون والذين يستجيبون لشروط أرقام المعاملات المبينة في المادة 29 أعلاه، الوقائع المعاينة والتي يمكن أن تشكل ما ينسب إليهم من مخالفات. ويرفق التبليغ المذكور بتقرير بحث يبين الوقائع المعاينة وتكييفها القانوني وإلى من تنسب. ويتم إخبار الأشخاص المعنيين بالتدابير المعتزم اتخاذها إزاءهم. ويمكنهم الاطلاع على الملف مع مراعاة الحفاظ على سر الأعمال.

ف 2يجب على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين إبداء ملاحظاتهم كتابة ويخول لهم أجل شهرين للقيام بذلك ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة. ويمكن تمديد هذا الأجل بطلب منهم لمدة إضافية لا تتجاوز شهرين. ويمكنهم كذلك داخل الأجل المحدد لهم تقديم ملاحظات شفوية والاستعانة بمستشار قانوني.

ف 3تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، بعد دراسة الملاحظات المتوصل بها، بإخبار كل شخص ذاتي أو اعتباري معني بالقرار الذي اتخذته وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. ويمكنها إما حفظ القضية أو إما أمر الأشخاص المذكورين باتخاذ التدابير التي من شأنها وضع حد للممارسات المنافية للمنافسة التي تمت معاينتها وتطلعهم على المبلغ المقترح دفعه برسم الصلح، أو اتخاذ واحدا فقط من الإجراءين الأخيرين.

ف 4ويبين القرار، بالنسبة إلى كل واحد من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين، الآجال التي ينبغي عليهم فيها تنفيذ الأمر ودفع مبلغ الصلح وفقا لمدونة تحصيل الديون العمومية.

ف 5يخول للشخص الذاتي أو الاعتباري الموجه إليه القرار أجل شهر، ابتداء من تاريخ تبليغه، للقبول به. وإذا لم يصدر جواب عنه خلال الأجل المذكور، اعتبر رافضا للصلح ولتنفيذ الأمر الموجه إليه.

ف 6عندما تلجأ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة إلى مجلس المنافسة على إثر رفض الصلح من لدن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين أو عدم تنفيذهم للأوامر المنصوص عليها في المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، فإن الملاحظات التي أبداها الأشخاص المذكورون في إطار المسطرة لا توجه إلى مجلس المنافسة.

ف 7لا يكون لرفض أو قبول شخص أو عدة أشخاص ذاتيين أو اعتباريين معنيين أي أثر على وضعية الأشخاص الآخرين الذين كانوا موضوع نفس المسطرة.

طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: المسطرة والقرارات وطرق الطعن

المادة 15 – المادة 30
  1. المادة 15(نسخت).
  2. المادة 16تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة القيام بجميع
  3. المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، يقوم المقرر العام بتبليغ المؤاخذات التي عاينها المقرر وكذا بتبليغ التقرير إلى الأطراف وإلى مندوب ال
  4. المادة 18ماعدا في الحالات المستعجلة، توجه الاستدعاءات لجلسات الاستماع في أجل لا يقل عن أسبوع من تاريخ الجلسة.
  5. المادة 19يحضر الأشخاص الذين تم استدعاؤهم بأنفسهم أو ينوب عنهم، عند الاقتضاء، ممثلون قانونيون أو منصوص عليهم في أنظمتهم الأساسية. ويمكن للمنشآت أو جمعيات المنشآت أن تمثل
  6. المادة 20يجب على كل شخص مستمع إليه أو يدلي لدى مجلس المنافسة بمعلومات أو وثائق أن يشير بوضوح إلى جميع العناصر التي يرى أنها ذات طابع سري، مقرونة بإيضاحات في شأنها، مع تق
  7. المادة 21(نسخت).
  8. المادة 22تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، إذا طلب شخص الحفاظ على سر الأعمال فيما يخص عناصر أدلى بها إلى مجلس المنافسة أو تم حجزها لديه من لدن
  9. المادة 23تعتبر العناصر المتعلقة بالبيوع أو حصص السوق أو العروض أو المعطيات المماثلة التي تتجاوز خمس سنوات في تاريخ البت في الطلب، والتي لم يتم تقديم طلب للحفاظ على سر ال
  10. المادة 24إذا لم يستطع طرف مدخل في القضية الحصول على الصيغة السرية لوثيقة يعتبرها ضرورية لممارسة حقوقه، أمكن أن يطلب من المقرر العام موافاته بها أو الاطلاع عليها بواسطة ط
  11. المادة 25تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 وفى إطار دراسة عمليات التركيز المشار إليها في القسم الرابع من القانون المذكور، يجب على الأشخاص الذين
  12. المادة 26عندما يعتزم مجلس المنافسة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 104.12 ، المتعلق بالموافقة على التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات، يقوم المق
  13. المادة 27تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 المتعلقة بتصفية الغرامة التهديدية، يتم قبل صدور قرار مجلس المنافسة إعداد تقرير في شأن تقدير المبلغ ال
  14. المادة 28يتعين على المنشأة أو الهيئة التي تطلب الاستفادة من أحكام المادة 41 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، أن تتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة أو إل
  15. المادة 29يجب ألا يتجاوز رقم المعاملات المنجز بالمغرب خلال السنة المحاسبية المختتمة من لدن كل واحد من الأشخاص الذاتيين او الاعتباريين المشار إليهم في المادة 43 من القانون
  16. المادة 30تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إلى الأشخاص الذاتيين
فهرس النص كاملا · 47 مادة