الباب الخامس: أحكام تتعلق بالسلع والبضائع والخدمات المنظمة أسعارها
المادة 37
من مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
صيغة محينة بتاريخ 23 ماي 2023
ف 1يمكن أن تشكل لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات في حظيرتها مجموعات للعمل يمكن أن تعهد إليها بدراسة قضايا تدخل في اختصاصاتها.
ف 2تؤهل اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها للحصول على المساعدة اللازمة للقيام بمهامها من المصالح والهيئات العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام تتعلق بالسلع والبضائع والخدمات المنظمة أسعارها
المادة 31 – المادة 38- المادة 31تحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
- المادة 32تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، تحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي السلطة الحكو
- المادة 33تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، يمكن أن تحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي السل
- المادة 34تتألف اللجنة المركزية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه
- المادة 35تحدث لجنة للأسعار مشتركة بين الوزارات يعهد إليها بدارسة القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار المعروضة عليها لإبداء رأيها تطبيقا لأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 5 من هذا ال
- المادة 36تجتمع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- المادة 37يمكن أن تشكل لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات في حظيرتها مجموعات للعمل يمكن أن تعهد إليها بدراسة قضايا تدخل في اختصاصاتها.
- المادة 38تجتمع اللجان الإقليمية للأسعار المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.