الباب الخامس: أحكام تتعلق بالسلع والبضائع والخدمات المنظمة أسعارها
المادة 34
من مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
صيغة محينة بتاريخ 23 ماي 2023
ف 1تتألف اللجنة المركزية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أو ممثله، من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها؛
- –وعند الاقتضاء، ممثلو السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعنى بأشغال اللجنة.
ف 2يستدعي الرئيس اللجنة ويجوز له أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص مؤهل للإدلاء بآرائه بشأن القضايا موضوع المداولات.
ف 3ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها على الأقل نصف أعضائها أو كانوا ممثلين فيها.
ف 4تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وفى حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
ف 5يعهد بمهام كتابة اللجنة إلى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام تتعلق بالسلع والبضائع والخدمات المنظمة أسعارها
المادة 31 – المادة 38- المادة 31تحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
- المادة 32تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، تحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي السلطة الحكو
- المادة 33تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، يمكن أن تحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي السل
- المادة 34تتألف اللجنة المركزية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه
- المادة 35تحدث لجنة للأسعار مشتركة بين الوزارات يعهد إليها بدارسة القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار المعروضة عليها لإبداء رأيها تطبيقا لأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 5 من هذا ال
- المادة 36تجتمع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- المادة 37يمكن أن تشكل لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات في حظيرتها مجموعات للعمل يمكن أن تعهد إليها بدراسة قضايا تدخل في اختصاصاتها.
- المادة 38تجتمع اللجان الإقليمية للأسعار المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.