الباب الخامس: أحكام تتعلق بالسلع والبضائع والخدمات المنظمة أسعارها
المادة 32
من مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
صيغة محينة بتاريخ 23 ماي 2023
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، تحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني، البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا للقانون المذكور والتي يمكن أن تكون حيازتها بأي وجه من الوجوه إجبارية وأن تخضع للتصريح بها.
ف 2كما تحدد القرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كيفيات التصريح المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام تتعلق بالسلع والبضائع والخدمات المنظمة أسعارها
المادة 31 – المادة 38- المادة 31تحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
- المادة 32تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، تحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي السلطة الحكو
- المادة 33تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، يمكن أن تحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي السل
- المادة 34تتألف اللجنة المركزية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه
- المادة 35تحدث لجنة للأسعار مشتركة بين الوزارات يعهد إليها بدارسة القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار المعروضة عليها لإبداء رأيها تطبيقا لأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 5 من هذا ال
- المادة 36تجتمع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- المادة 37يمكن أن تشكل لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات في حظيرتها مجموعات للعمل يمكن أن تعهد إليها بدراسة قضايا تدخل في اختصاصاتها.
- المادة 38تجتمع اللجان الإقليمية للأسعار المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.