الباب الأول: حرية الأسعار
المادة 3
من مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
صيغة محينة بتاريخ 23 ماي 2023
ف 1يتخذ رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بقرار التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور رقم 104.12 بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
ف 2إذا وجب اتخاذ التدابير المؤقتة في شكل تحديد للأسعار، طبقت أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 2 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
الباب الأول: حرية الأسعار
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتحدد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنصوص عليها في الفقرة الثانية بالمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 104.12 بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية ال
- المادة 2لأجل تطبيق أحكام المادة 3 من القانون المذكور رقم 104.12 ، تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض
- المادة 3يتخذ رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بقرار التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور رقم 104.12 بعد استشارة مجلس
- المادة 4تتم استشارة مجلس المنافسة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 104.12 من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا ال
- المادة 5عملا بأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 يتم التصديق على أسعار السلع والمنتوجات والخدمات من لدن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه ل