المادة 2
من مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
ف 1لأجل تطبيق أحكام المادة 3 من القانون المذكور رقم 104.12 ، تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
ف 2لأجل تحديد الأسعار المذكورة، يجوز لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، أن يطلب من السلطات الحكومية بأن تقوم بتكليف الباحثين الموجودين تحت إمرتها وكذا أعوان هيئة مراقبي الأسعار القيام بجميع الأبحاث والدراسات التي تمكن من حصر العناصر التي يرتكز عليها تحديد الأسعار لدى المستوردين والصناع والمنتجين والتجار ومقدمي الخدمات.
ف 3تتم الإشارة فيما يخص كل سلعة أو منتوج أو خدمة إلى كيفية تحديد سعره وكذا الشروط المتعلقة بذلك وفقا لأحكام المادة 63 من القانون المذكور رقم 104.12.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
الباب الأول: حرية الأسعار
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتحدد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنصوص عليها في الفقرة الثانية بالمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 104.12 بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية ال
- المادة 2لأجل تطبيق أحكام المادة 3 من القانون المذكور رقم 104.12 ، تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض
- المادة 3يتخذ رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بقرار التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور رقم 104.12 بعد استشارة مجلس
- المادة 4تتم استشارة مجلس المنافسة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 104.12 من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا ال
- المادة 5عملا بأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 يتم التصديق على أسعار السلع والمنتوجات والخدمات من لدن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه ل