مادةmadda
FR

ف 1تتم استشارة مجلس المنافسة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 104.12 من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

ف 2يجب أن يدلي مجلس المنافسة برأيه داخل أجل أقصاه شهران إذا تعلق الأمر بتحديد الأسعار في إطار أحكام المادة 3 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر.

ف 3ويخفض هذا الأجل إلى شهر واحد إذا تعلق الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في إطار أحكام المادة 4 من القانون المذكور.

ف 4غير أنه إذا تعلق الأمر بحالات استثنائية تستدعي تدخلا استعجاليا، يجوز لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أن يطلب من مجلس المنافسة الإدلاء برأيه داخل أجل أقصر تحدد مدته في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس المذكور.

ف 5تسري الآجال المذكورة ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إلى مجلس المنافسة.

ف 6إذا لم يدل مجلس المنافسة برأيه داخل الآجال المحددة، أصبحت قرارات الإدارة قابلة للتنفيذ.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma

الباب الأول: حرية الأسعار

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىتحدد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنصوص عليها في الفقرة الثانية بالمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 104.12 بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية ال
  2. المادة 2لأجل تطبيق أحكام المادة 3 من القانون المذكور رقم 104.12 ، تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض
  3. المادة 3يتخذ رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بقرار التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور رقم 104.12 بعد استشارة مجلس
  4. المادة 4تتم استشارة مجلس المنافسة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 104.12 من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا ال
  5. المادة 5عملا بأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 يتم التصديق على أسعار السلع والمنتوجات والخدمات من لدن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه ل
فهرس النص كاملا · 47 مادة