الباب الثالث: عمليات التركيز الاقتصادي
المادة 13
من مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
صيغة محينة بتاريخ 23 ماي 2023
ف 1تنشر القرارات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي المتخذة من لدن مجلس المنافسة أو السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة في الجريدة الرسمية.
ف 2وتوضع أيضا على الموقع الالكتروني لمجلس المنافسة وعلى موقع القطاع المكلف بالمنافسة.
ف 3وتنشر كذلك على موقع مجلس المنافسة قائمة العمليات التي تم اعتبارها كما لو صدر قرار بالترخيص في شأنها.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.14.652 — madda.ma
الباب الثالث: عمليات التركيز الاقتصادي
المادة 8 – المادة 14- المادة 8لتطبيق أحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، تحدد على النحو التالي أسقف أرقام المعاملات المنصوص عليها في المادة المذكورة:
- المادة 8 المكررةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون المذكور رقم 104.12 ، يحدد مبلغ الإتاوة مقابل دراسة ملف التبليغ عن عملية تركيز اقتصادي في نسبة واحد في الألف
- المادة 9يتضمن ملف التبليغ المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 العناصر الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. ويوجه ملف التبليغ على دعامة
- المادة 9 المكررةإذا ارتأى المجلس، بطلب من الأطراف، بأن عملية التركيز المزمع إنجازها يمكن أن تكون موضوع تبليغ مبسط، أخبر بذلك الأطراف التي يمكنها، تطبيقا لأحكام المادة 12 من الق
- المادة 10تطبيقا للفقرة الثالثة بالمادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، يجب أن يكون التوصل من لدن مجلس المنافسة بتبليغ عن عملية تركيز اقتصادي موضوع بلاغ ينشره مجل
- المادة 11توجه فورا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة القرارات المتخذة من لدن مجلس المنافسة تطبيقا للفقرة السابعة من المادة 15 أو البند III من المادة 17 من القانون ال
- المادة 12يمارس حق التصدي الوارد في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، من لدن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
- المادة 13تنشر القرارات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي المتخذة من لدن مجلس المنافسة أو السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة في الجريدة الرسمية.
- المادة 14في حالة الإلغاء الكلي أو الجزئي للقرارات المتخذة من لدن مجلس المنافسة عملا بالفقرة السابعة من المادة 15 أو البند III من المادة 17 أو المادتين 19 و 20 من القانون