مادةmadda
FR

ف 1يترأس اللجنة الوزارية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، وتتكون من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:

  1. –الداخلية؛
  2. –الشؤون الخارجية والتعاون؛
  3. –العدل والحريات؛
  4. –الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  5. –الاقتصاد والمالية؛
  6. –السكنى وسياسة المدينة؛
  7. –الفلاحة والصيد البحري؛
  8. –التربية الوطنية والتكوين المهني؛
  9. –التجهيز والنقل واللوجيستيك؛
  10. –الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛
  11. –الشباب والرياضة؛
  12. –الصحة؛
  13. –الاتصال؛
  14. –الطاقة والمعادن والماء والبيئة (قطاع البيئة وقطاع الماء)؛
  15. –السياحة؛
  16. –التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛
  17. –الثقافة؛
  18. –المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛
  19. –العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
  20. –الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
  21. –التشغيل والشؤون الاجتماعية؛
  22. –الشؤون العامة والحكامة.

ف 2بالإضافة إلى:

  1. 1-المندوب السامي للتخطيط؛
  2. 2-المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛
  3. 3-المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

ف 3يمكن لرئيس اللجنة الوزارية أن يدعو لحضور اجتماعها، كل سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمالها، وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها، بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.14.668 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.668 بإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها التي تعدها السلطات الحكومية المعنية، ويشار
  2. المادة الثانيةيترأس اللجنة الوزارية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، وتتكون من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
  3. المادة الثالثةتناط باللجنة الوزارية المهام التالية:
  4. المادة الرابعةتعقد اللجنة الوزارية اجتماعاتها، مرة واحدة على الأقل في السنة، بدعوة من رئيسها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على جدول أعمال تقترحه السلطة الحكومة المكلفة بالطف
  5. المادة الخامسةتسند مهام كتابة اللجنة الوزارية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
  6. المادة السادسةتحدث بقرار لرئيس الحكومة، لجنة تقنية تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، يعهد إليها على الخصوص بما يلي:
  7. المادة السابعةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد