المادة الثالثة
تناط باللجنة الوزارية المهام التالية:
- –تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الطفولة التي صادق عليها المغرب، لا سيما الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، وذلك بناء على التقارير التي تعدها السلطات والهيئات المعنية بهذا المجال؛
- –إصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية التي يتعين اتخاذها من أجل النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها؛
- –اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين مختلف السلطات الحكومية من أجل تنفيذ مضامين السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها؛
- –وضع الآليات والإجراءات الكفيلة بضمان تتبع وتقييم تدخلات السلطات الحكومية ذات الصلة بالنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها؛
- –إصدار قرارات وتوصيات بخصوص التدابير اللازمة لتجاوز الإشكالات الناجمة عن تطبيق السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.14.668 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.668 بإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها التي تعدها السلطات الحكومية المعنية، ويشار
- المادة الثانيةيترأس اللجنة الوزارية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، وتتكون من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- المادة الثالثةتناط باللجنة الوزارية المهام التالية:
- المادة الرابعةتعقد اللجنة الوزارية اجتماعاتها، مرة واحدة على الأقل في السنة، بدعوة من رئيسها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على جدول أعمال تقترحه السلطة الحكومة المكلفة بالطف
- المادة الخامسةتسند مهام كتابة اللجنة الوزارية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
- المادة السادسةتحدث بقرار لرئيس الحكومة، لجنة تقنية تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، يعهد إليها على الخصوص بما يلي:
- المادة السابعةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.