المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.14.668 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.668 بإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها التي تعدها السلطات الحكومية المعنية، ويشار
- المادة الثانيةيترأس اللجنة الوزارية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، وتتكون من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- المادة الثالثةتناط باللجنة الوزارية المهام التالية:
- المادة الرابعةتعقد اللجنة الوزارية اجتماعاتها، مرة واحدة على الأقل في السنة، بدعوة من رئيسها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على جدول أعمال تقترحه السلطة الحكومة المكلفة بالطف
- المادة الخامسةتسند مهام كتابة اللجنة الوزارية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
- المادة السادسةتحدث بقرار لرئيس الحكومة، لجنة تقنية تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، يعهد إليها على الخصوص بما يلي:
- المادة السابعةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.