الباب الرابع: مبلغ الدعم وصرفه
المادة 14
ف 1تلزم كل مستفيدة تسلمت من الهيئة المختصة دعما غير مستحق بإرجاعه.
ف 2إذا توصلت بهذا الدعم بفعل إدلائها بوثائق أو معلومات غير صحيحة أو لعدم الإخبار بتغيير طرأ على وضعيتها أو وضعية أبنائها المستفيدين. وفق ما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه، فإنها تلزم بإرجاع مبلغ الدعم غير المستحق مع غرامة قدرها نظير هذا المبلغ.
ف 3تسترجع الهيئة المختصة الدعم المؤدى وغير المستحق طبقا للأحكام المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.14.791 — madda.ma
الباب الرابع: مبلغ الدعم وصرفه
المادة 11 – المادة 15- المادة 11مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه، يحدد المبلغ الشهري للدعم في 350 درهما عن كل طفل يتيم، على ألا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهما عن كل شهر للأسرة الواحدة.
- المادة 12يعهد بتدبير وصرف الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، ويشار إليها بعده باسم الهيئة.
- المادة 13يؤدى الدعم المذكور مباشرة في حساب مفتوح من طرف الأرملة المستفيدة لدى الوكالة البنكية للبريد القريبة من موطنها أو بأي وسيلة مباشرة تختارها الهيئة المختصة لتمكين
- المادة 14تلزم كل مستفيدة تسلمت من الهيئة المختصة دعما غير مستحق بإرجاعه.
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية كل منهم فيما