مادة madda
FR

مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه، يحدد المبلغ الشهري للدعم في 350 درهما عن كل طفل يتيم، على ألا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهما عن كل شهر للأسرة الواحدة.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.14.791 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مبلغ الدعم وصرفه

المادة 11 – المادة 15
  1. المادة 11مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه، يحدد المبلغ الشهري للدعم في 350 درهما عن كل طفل يتيم، على ألا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهما عن كل شهر للأسرة الواحدة.
  2. المادة 12يعهد بتدبير وصرف الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، ويشار إليها بعده باسم الهيئة.
  3. المادة 13يؤدى الدعم المذكور مباشرة في حساب مفتوح من طرف الأرملة المستفيدة لدى الوكالة البنكية للبريد القريبة من موطنها أو بأي وسيلة مباشرة تختارها الهيئة المختصة لتمكين
  4. المادة 14تلزم كل مستفيدة تسلمت من الهيئة المختصة دعما غير مستحق بإرجاعه.
  5. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية كل منهم فيما
فهرس النص كاملا · 15 مادة